143QawacidالقواعدIbn al-Muqri - 759 AHأبو عبد الله محمد بن محمد المقري - 759 AHTifaftireأحمد بن عبد الله بن حميدDaabacahaجامعة أم القرىGoobta Daabacaaddaمكة المكرمةNoocyadaQawaaniid Fiqiفإذا اجتهد في جهة فاخطا.فقيل : تلزمه الإعادة ، كالشافعي .وقيل : لا كالنعمان ، إلا أنها تستحب في الوقت لخلاف.ه وو أقول : المطلوب الإصابة ، ثم افرق في الاعادة بين الرجوع إلى العلم أو الظن .ولو تطهرت الحائض بماء نجس ثم علمت بحيث لو آعادت خرج الوقت ، ففي القضاء قولان .ولو ظن الغنى فقيرا ، ففي الإجزاء قولان : ولو آخطا الخارص ، ففى السقوط قولان .Bogga 370NuqulLa wadaagWeydiiso AI