ولا ناقص عن ثلاثة عند النعمان ، كالحيضة عن ابن مسلمة .
لا عن يوم أو يوم وليلة عند محمد .
وقال مالك : لا حد له ، ثم قال في حيضة يوم أو بعض يوم : يسال النساء، وعنه الحيضة يومان .
وقال عبدالملك : خمسة .
وكله استحسان ، من غير ولادة، ولا مرض .
اقل الطهر عند مالك ، ومحمد خمسة عشر
Bogga 341