و ينبني أيضا على رفع الحدث عن كل عضو أهو بالفراغ منه أم بالإكمال ؟ ، وعلى أن الدوام كالابتداء أولا م.
وقد عقدت في بعض ما كتبته فصلا حسنامن اراده .
القاعدة الحادية بعد المية
قاعدة : الحرج اللازم للفعل لايسقطه ، كالتعرض .
إلى القتل في الجهاد ؛ لأنه قدر معه .
والمنفك إن كان غالبا فكذلك على المختار ، وإلا فإن كان في المرتبة العليا ، كخوف التلف بالغسل أسقطه ، وإن كان في الدنيا ، كبيع الماء بغير غبن فاحش لم يسقطه .
وما بينهما ملحق بما هو أقرب إليه اتفاقا واختلافا فإن فرض الاستواء سلم الأصل فانتهض .
Bogga 325