القولين في هذا وفي الذي قبله إن يكون خبرًا عن أسلافهم وقد دخل فيه المخاطبون به الذين أدركوا النبي ﷺ لأن الله جل وعز لما أخذ الميثاق من الذين كانوا على عهد موسى ﷺ من بني إسرائيل على ما بينه في كتابه ألزم جميع من أبصرهم من ذريتهم من حكم التوراة مثل ما ألزم أولئك ثم أنت الذي خاطبهم بهذه الآيات على نقضهم ونقض سلفهم ذلك الميثاق وتبديلهم ما وكدوا على أنفسهم له بالوفاء من العهود بقوله جل وعز (ثم أقررتم وأنتم تشهدون) وإن كان خارجًا عن لفظ الخطاب للذين كانوا على عهد نبينا ﷺ فإنه يعني به من كل من أخذ الميثاق منهم على عهد موسى ﷺ ومن بعده وكل من شهد منهم بتصديق ما في التوراة لأن الله جل وعز لم يختص بقوله جل ثناءه (ثم أقررتم وأنتم تشهدون) وما قبله بعضهم دون بعض.
والآية محتملة أن يكون أريد بها جميعهم فليس لأحد أن يدعى أنه أريد بها بعض دون بعض وكذا ﴿ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم﴾ لأن أوائلهم فيما يروى قد كانوا يفعلون من ذلك ما يفعله أواخرهم الذين أدركوا عصر نبينا ﷺ (ثم أنتم هؤلاء تقتلون) ليس بقطع كاف لأنه هو لا بمعنى الذين يقتلون داخل في الصلة وكذا ما معطوف عليه.
قال أبو حاتم: الوقف الكافي وهو ﴿محرم عليكم إخراجهم﴾
[١/ ٦٩]
1 / 69