٣٠٠- لا تستمع قول الروافض إنهم ... من رأيهم أن تمسح الرجلان
٣٠١- يتأولون قراءة منسوخة ... بقراءة وهما منزلتان
٣٠٢- إحداهما نزلت لتنسخ أختها ... لكن هما في الصحف مثبتتان
٣٠٣- غسل النبي وصحبه أقدامهم ... لم يختلف في غسلهم رجلان
٣٠٤- والسنة البيضاء عند أولي النهى ... في الحكم قاضية على القرآن
٣٠٥- فإذا استوت رجلاك في خفيهما ... وهما من الأحداث طاهرتان
٣٠٦- وأردت تجديد الطهارة محدثا ... فتمامها أن يمسح الخفان
٣٠٧- وإذا أردت طهارة لجنابة ... فلتخلعا ولتغسل القدمان
٣٠٨- غسل الجنابة في الرقاب أمانة ... فأداءها من أكمل الإيمان
٣٠٩- فإذا ابتليت فبادرن بغسلها ... لا خير في متثبط كسلان
٣١٠- وإذا اغتسلت فكن لجسمك دالكا ... حتى يعم جميعه الكفان
٣١١- وإذا عدمت الماء١ فكن متيمما ... من طيب ترب الأرض والجدران
٣١٢- متيمما صليت أو متوضئا ... فكلاهما في الشرع مجزيتان
٣١٣- والغسل فرض والتدلك سنة ... وهما بمذهب مالك فرضان
_________
١ في "س"، وفي "م"، وهو خطأ، وبه ينكسر البيت، والصواب حذف الهمزة لأجل الوزن العروضي.
1 / 36