Qaacido oo ku saabsan Xuska Dharka iyo Hubka Nabiga NNKH

Ibn Taymiyya d. 728 AH
44

Qaacido oo ku saabsan Xuska Dharka iyo Hubka Nabiga NNKH

قاعدة تتضمن ذكر ملابس النبي صلى الله عليه وسلم وسلاحه ودوابه - القرمانية - جواب فتيا في لبس النبي صلى الله عليه وسلم

Baare

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

أضواء السلف

Lambarka Daabacaadda

الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٢م

Noocyada

على هذه السنة؛ كما ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره. تفسير التلحي ١١٦- و"التَّلَحي": ليس هو التَّلَثُّم على الفَم والأنف، فإن ذلك مَكْرُوه في الصلاة؛ ولكن "التلحي": أن يشد العمامة ويربطها على الحنك؛ بحيث تثبت العمامة على الرأس وهي نظير الكلاليب والخيوط التي تتخذها الأجناد في زماننا لشد عمائمهم على رؤسهم. المسح على العمامة ١١٧- وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ بأنه: مسح على عمامته، ورخص في المسح على العمامة" (١) . ١١٨- حتى قال عمر بن الخطاب: "من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله" (٢) .

(١) قال المصنف ﵀: "المسح على العمامة: إجماع الصحابة؛ ذكره أبو إسحاق والترمذي عن أبي بكر وعمر، وقال أبو إسحاق الشالنجي: روي المسح على العمامة عن ثمانية من الصحابة وهم: أبو بكر وعمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن عوف وأبو الدرداء" "شرح العمدة" (١/٢٦٣) . (٢) عزاه المصنف في "شرح العمدة" (١/٢٦٣) للخلال ثم قال: "ولو كان المسح على العمامة وجوده كعدمه في حصول الإجزاء به وأن الفرض إنما هو مسح بعض الرأس لم يكن في حكاية هذا عن الصحابة فائدة، ولكان الواجب أن يقال مذهبهم جواز مسح بعض الرأس ثم لم يذكروا مسح بعض الرأس أصلًا فكيف ينسب إليهم ما لم يقولوه ولاستحال قول عمر: "من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله"، فإن المخالف يقول: إنما طهره مسح بعض الرأس" اهـ. وقد أو رده في "كنز العمال" (٢٦٩٩٩) بلفظ: "من لم يطهره المسح على الخمار فلا طهره الله" وعزاه لعباس الرافعي في "جزئه".

1 / 54