170

Qaacido ku Saabsan Dagaalka Gaalada

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Tifaftire

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Daabacaha

(المحقق)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Noocyada

الجِزَيةُ كَمَا تُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ (١).
ثُمَّ تَخْصِيصُ أَهْلِ الكِتَابِ بِالذِّكْرِ فِي آَيَةِ الجِزْيَةِ:
فَهِمَ مِنْهُ طَائِفَةٌ: أَنَّ غَيرَهُمْ يُقَاتَلْ مُطْلَقًا، وَإِنْ أَدَّى الجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُوَ صَاغِرٌ.
وَفَهِمَ الأَكثرونَ مِنْهُ: أَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ تَنْبِيهِ الخِطَابِ وَفَحْوَاهُ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَهْلُ الكِتَابِ لَا يَجُوزُ مُهَادَنَتُهُمْ إِلَّا مَعَ الجِزْيَةِ والصَّغَار،

(١) قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى (٣٢/ ١٨٩): (وقول النبي: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب، وإنما أمر أن يسن بهم سنتهم في أخذ الجزية خاصة، كما فعل ذلك الصحابة، فإنهم لم يفهموا من هذا اللفظ إلا هذا الحكم، وقد روي مقيدًا غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم، فمن جوَّز أخذ الجزية من أهل الأوثان قاس عليهم غيرهم في الجزية، ومن خصهم بذلك قال: إن لهم شبهة كتاب بخلاف غيرهم).

1 / 177