140

Qaacido ku Saabsan Dagaalka Gaalada

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Baare

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Daabacaha

(المحقق)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Noocyada

وَإِنَّمَا أَمَرَ بِقَتْلِهِمْ وَأَخْذِهِمْ وَحَصرِهِمْ؛ لأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ مِنْ أَهْلِ القِتَال، وَلَو قَدِرُوا عَلَى فَسَادِ الدِّينِ وَأَهْلِهِ لَفَعَلُوا ذَلِكَ.
إلى أن قال ﵀:

= صاغرون)، وقال أيضًا في الموضع السابق (٨/ ٥١٦): (وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾. وقال: (فإن تابوا)، ولم يقل: قاتلوهم حتى يتوبوا). وقال أيضًا في الصفدية (٢/ ٣٢١): (وكانوا قد دعوا عام الحديبية إلى قتال من يقاتل أو يعاهد، وبعد ذلك يدعون إلى قتال من يقاتلون أو يسلمون، ولم يقل أو يسلموا، فإنه كان يكون المعنى حتى يسلموا، وقتالهم لا يجب إلى هذه الغاية).

1 / 147