112

Qaacido ku Saabsan Dagaalka Gaalada

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Baare

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Daabacaha

(المحقق)

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Noocyada

[الدَّلِيلُ الثَّانِي عَلَى تَحْرِيمِ قِتَالِ مَنْ لَمْ يُقَاتِلْ مِنَ الكُفَّارِ]
وَأَيضًا: فَفِي الصَّحِيحِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مرَّ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ. فَقَالَ: "مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ" (١).
فَعُلِمَ أَنَّ العِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ قَتْلِهَا: أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تُقَاتِلُ، لا كَوْنَها مَالًا

(١) الذي في الصحيح وغيره حديث ابن عمر ﵄ قال: (وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ﷺ، فنهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان) أخرجه البخاري (ح/ ٢٨٥٢)، ومسلم (ح/ ١٧٤٤)، وغيرهما.
نعم أخرجه بهذا اللفظ من حديث ابن عمر ﵄ الطبراني في الأوسط (١/ ٢٠٩). أما الحديث الذي ذكره الشيخ، فقد أخرجه أبوداود (ح/ ٢٦٦٩)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٨٦)، وابن ماجه (ح/ ٢٨٤٢)، وأحمد (٣/ ٣٨٨، ٤/ ٣٤٦)، وأبو يعلى (٣/ ١٦)، والطبراني في الكبير (٥/ ٧٢)، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٩١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٢١)، وصححه ابن حبان (ح/ ٤٧٨٩)، والحاكم (٢/ ١٣٣)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه من حديث رياح بن الربيع ﵁.

1 / 119