Qabas Fi Sharh Muwatta
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
Baare
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
Daabacaha
دار الغرب الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٩٩٢ م
Noocyada
= وفاة يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد في السنة المذكورة، وأما جده صاحب الترجمة فلم يتعرض له وكذلك الواقدي. درجة الحديث: حسنّه الترمذي ولعل ذلك بناء على أن له شاهدًا من حديث أبي هريرة متفق عليه، البخاري في صفة الصلاة، باب أمر النبيّ، ﷺ، الذي لا يتم ركوعه بالإعادة: ٢/ ٢٢٩، ومسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة: ١/ ٢٩٨. (١) عبد الوهاب: ٣٦٢ - ٤٢٢ هـ. وهو ابن علي بن نصر البغدادي، أبو محمَّد، قاضٍ من فقهاء المالكية، ولد ببغداد وولِّي القضاء بالعراق وتوجه إلى مصر فعلت شهرته وتوفي فيها. الديباج ٢/ ٢٦، شجرة النور الزكية ١/ ١٠٣ - ١٠٤ ترتيب المدارك: ٤/ ٦٩١، تاريخ بغداد: ١١/ ٣١، فوات الوفيات: ٢/ ٢١، طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٦٨، حسن المحاضرة ١/ ٣١٤. (٢) قال القاضي عبد الوهاب: إدخال المرفقين في غسل اليدين واجب خلافًا لزفر وغيره، لأنه، ﵇، كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ولأنه عضو مغسول كالعينين، الإشراف على مسائل الخلاف: ١/ ٨. (٣) قال ابن العربي في الأحكام: قال أبو حنيفة بمسح الناصية، وأن الفرض أن يمسح الربع الرواية الثالثة له لا يجزيه إلا أن يمسح الناصية بثلاث أصابع أوأربع، الأحكام: ٢/ ٥٦٦. (٤) قال الشافعي: إنه إن مسح منه شعرة واحدة أجزأه الثاني ثلاث شعرات، الثالث ما يقع عليه الاسم (وانظر أحكام القرآن للكيا الهراسي: ٣/ ٨٥)، وقال مالك بمسح الجميع، القول الثاني إن ترك اليسير من غير قصد أجزأه الثالث إن ترك الثالث أجزأه الرابع، وإن مسح ثلثه أجزأه الخامس، إن مسح مقدمه أجزأه. الأحكام: ٢/ ٥٦٦، وقد رجح مسح الكل بعدة مرجحات توجد هناك. (٥) قال القاضي عبد الوهاب والفرض من الرأس إيعابه خلافًا لأبي حنفية والشافعي لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، والحكم إذا علق باسم وجب استيفاء ما يتناوله، كل رغيفًا وأعطِ درهمًا، ولأن الصيغة عموم بدليل حسن تقدير الاستثناء فيه ودخول التخصيص عليه وتم تأكيده بألفاظ العموم، ولأنه عضو ورد الظاهر به مطلقًا من غير تحديد فأشبه الوجه، ولأنه عضو من أعضاء الوضوء فلم يتعلق فرضه بأقل ما يقع عليه الاسم أو بالربع كسائر الأعضاء، ولأنه لو كان له أصل في الوضوء لكان التيمم أولى به ولأنه عضو يعتد بمباشرته في المسح فوجب إيعابه كالوجه في التيمم، الإشراف على مسائل الخلاف: ١/ ٨.
1 / 121