46

Preliminaries of Marriage

مقدمات النكاح

Daabacaha

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ

Noocyada

القول الثاني: أنها تعامل معاملة البكر، وذلك لأمرين: ١- أن هذه المرأة لا تزال بكرًا، فهي لم يعقد عليها بعد، ولا تزال جاهلة بأمور النكاح. ٢- أنه يجب الستر على هذه المرأة، ولا نلزمها بما نلزم الثيب حتى لا ينكشف أمرها. الراجح والله أعلم: إن كانت مطاوعة فتعامل كالثيب، وإن كانت مكرهة فتعامل معاملة الأبكار. أما إذا كانت الثيب غير عاقلة (المجنونة) فلا تخلو من أحوال ثلاثة: أ- إن كانت كبيرة ميؤسًا من شفائها فإنها تزوج من غير إذن ولا قبول. ب- وإن كانت تجن في حين وتفيق في حين آخر أخذ منها الإذن حال الإفاقة. ج- إن كانت صغيرة ويمكن شفاؤها، فينتظر شفاؤها. (١) إذن المرأة البكر في النكاح يتحقق إذن البكر بأحد الأمور الثلاثة التالية: الأمر الأول: السكوت أو الصمت، وهذا ما دلت عليه النصوص والأحاديث الصحيحة الصريحة، ومنها حديث ابن عباس ﵄ السابق (٢): «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صمتها» . وحديث عائشة قالت: «قَال رسول الله ﷺ: "البكر تستأذن"، قلت: إن

(١) انْظر: الحاوي ٩/ ٦٧ ومغني المحتاج ٣/ ١٦٩. (٢) حديث ابن عباس سبق في ص ٢٤١ من هذا البحث.

1 / 242