45

Preliminaries of Marriage

مقدمات النكاح

Daabacaha

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥هـ

Noocyada

والدليل على ذلك: - ما رواه مسلم عن ابن عباس أن النبي ﷺ قَال: " الأيم أحق بنفسها من وليها". وفي رواية " لا تنكح الأيم حتى تستأمر " وفي رواية " الثيب أحق بنفسها من وليها " (١) . - وعن الخنساء بنت خذام الأنصارية: «أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك وجاءت إلى النبي ﷺ تشتكي، فرد النبي ﷺ نكاحها» رواه البخاري. (٢) أما إذا زالت بكارتها بغير الوطء كالخلقة أو لعارض فهي تعامل كالأبكار أما إذا زالت بكارتها بوطء محرم فهو محل خلاف على قولين (٣): القول الأول: أنها تعامل معاملة الثيب. واستدلوا على ذلك بما يأتي: ١- عموم الأحاديث الواردة في إذن الثيب، حيث لم تفرق بين الوطء المباح وغير المباح. ٢- أن حقيقة الوطء واحدة سواء كان مباحًا أو محرمًا. فقد زالت بكارتها ولم تعد بكرًا. ٣- أن العلة التي من أجلها فرق بين البكر والثيب قد زالت، وذهب حياء هذه المرأة.

(١) كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق ٢/ ١٠٣٦، ١٠٣٧ رقم الحديث ١٤١٩، ١٤٢١. (٢) في كتاب النكاح باب إذا زوج ابنته وهي كارهة انظر: البخاري مع الفتح ٩/١٩٤. (٣) انْظر: الحاوي ٩/٦٨ والمغني ٩/٤١٠، ٤١١ وروضة الطالبين ٧/٥٤ ومغني المحتاج ٣/١٤٩ وفتح الباري ٩/١٩٣.

1 / 241