============================================================
فيككون حرلاما أو كفرا على قول . ثم التقرب إلى الله تعالى يكون بالغرض والنفل والواجب، فشرعت التمييزها عن بعضها فيتفرع على ذلك أن مالا يكون عادة أو لا يلتبس بغيره لا تشترط (1) فيه، كالايمان بالله تعالى، كما قدمناه، والمعرفة والخوف والرجاء والنية وقراءة القرآن والأذكار، لأنها متميزة لا تلتبس بغيرها . وماعدا الإيمان لم أره صريحا ولكنه مخرج على الإيمان المصرح به ، ثم رأيت ابن وهبان في شرح المنظومة قال : إن ما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى النية ، وذكر أيضا أن النية لا تختاج إلى نية * ونقل العيني في شرح البخارى الإجماع على أن التلاوة والأذكار والأذان لا يحتاج إلى نية .
الشالت : ببان تعيين المنوي وعدم تعبيثه : الأصل عندتا أن المثوي إما أن يكون من العبادات أولا . فإن كان عبادة فإن كان وقتها ظرفا للمؤدى بمعنى أنه يسعه وغيره فلا بد من التعيين، كالصلاة كأن ينوي الظهر، فإن قرنه باليوم كظهر اليوم صح، وإن خرج الوقت أو بالوقت ولم يكن خرج الوقت ، فإن خرج ونسيه لا يجزئه في الصحيح، وفرض الوقت كظهر الوقت، إلا في الجمعة فإنها بدل لا أصل، إلا أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت : فإن نوى الظهر لاغير، اختلفوا فيه ، والاصح الجواز . قالوا : وعلامة التعيين للصلاة ان يكون بحيث لو سئل أي صلاة يصلي؟ يمكنه أن يجيب بلا تأمل (2) * وإن كان (1) قوله * لا شترط فيه) اي ل تشترط فيه نية زائدة على قمد الفل) فاذا تصد الايمان او القراءة صار طاعة مثابا عليها بدون قصد التقرب بخلاف فر ذلك مما مر فانه لا يكفي مبرد قصد الفل بل لا بد من نية زائدة بان ينوي التقرب في دخول المبد ونحوه، ليكون مشابا عليه (2) قوله ويكنه ان يجيب بلا تامل العبارة مطلقة ولا يمكن حلها على اطلاقها، تالمراد بالسؤال من حصول تحقق النية مثه، اي في ابتداء الصلاة لا في اتنائها، فلو سئل في ابتداء صلانه، اي صلاة لى ا قلم بجب بديهة لم تصح، فعليه استتتاف النية) ولو سثل بعدما محقق الية ف اناء الملاة، اي سلاة تصلن نام بجب بديهه لم تبطل ملاته، لآنه لا بجب عليه احضار النيه في كل چوه ن الصلاة، فاته قد بذهل من الاجابة بدبية في اثناء الصلاة، قلا يكون عدم الاجابة في ذلك الوقت منوء بالصلاة كفيي ولعل المراد بالاجابة القدرة عليها لولا المانع او التفطن
Bogga 79