============================================================
ثم اعلم أن هلتين القاعدتين يشلهما الكلام على النية، وفيها مباحث [عشرة: الأول : في بيان حقيقتها . الثاني : في بيان ما شرعت لأجله الثالث : في بيان تعيين المنوي وعدم تعيينه. الرابع : في بيان التعرض لصفة المنوي من الفرضية والنفلية ، والأداء والقضاء الخامس : في بيان الإخلاص فيها ، السادس : في بيان الجمع بين عبادتين بنية واحدة السابع : في بيان وقتها، الثامن: في بيان عدم اشتراط استمرارها ، وحكمها في كل دكن من الأركان * التاسع : في بيان محلها العاشر: في بيان شروطها: الاول : بيان حقيقتها: فهي في اللغة: كما في القاموس: نوى الشيء ينويه نية(1)، وتشدد وتخفف : قصده (اتهى)، وفي الشرع كما في التلويح: قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل (اتتهى) * ولا يرد عليه النية في التروك لأنه كما قدمنا، لا يتقرب بها إلا إذا صار الترك كفتا ، وهو فعل، وهو المكلف به في النهي، لا الترك بمعنى العدم لأنه ليس داخلا تحت القدرة للعبد كما في التحرير. وعرفها القاضي البيضاوي بأنها شرعا : الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالاء لحكمه ولغة: انبعاث القلب نحو مايراه موافقا لغرض من جلب تفح أو دفع ضر، حالاء أو مآلا (اتتهى).
الشاني : بيان ما شرعت لأجله : قالوا : إن المقصود منها تميز العبادات من المادات ، وتمييز بعض العبادات عن بعض، كما في البناية(2) وفتح القدير ، كالإمساك عن المفطرات ، قد يكون حمية أو تداويا أو لعدم الحاجة إليه، والجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة، ودفع المال قد يكون هبة أو لغرض دنيوي، وقد يكون قربة، كزكاة أو صدقة * والذبح قد يكون للاكل فيكون مباحا أو مندوبا، أو للأضحية فيكون عبادة، أو لقدوم أمير (1) قوله " توى الشيء ينويه نيه وتخفف: تصدهه بقول جامه اى الشيخ محد البيطار: دا غفيف في قياسى لأن نية اصلها توية ادفمت الواو في الياء، ولا يجوز نيه على هدة تباسا، على جلبى (4) قوله كما في البناية وفي نسخة النماية
Bogga 78