============================================================
مجوسي، ووطء الجارية المشتركة، وما إذا كان بعض الشجرة أو الصيد في الحل وبعضها في الحرم ، وما لو اختلطت المذكاة بالميتة، وما إذا اختلط ودك الميتة بالزيت، وما إذا اختلطت زوجته بغيرها، وفيه بيان ما إذا أسلم وتحته خمس، وما إذا رمى صيدا فوقع في ماء او سطح ثم إلى الأرض، وبيان ما خرج عنها من المسائل العشر، وفي آخرها تتمة فيما إذا جمع بين حلال وحرام في عقد أو نية ، وبيان دخوله في أبواب النكاح والمهر والبيع والإجارة والكفالة والإبراء والهبة والهدية والوصية والإقرار والشعادة والقضاء والعبادات والطلاق والعتاق وعارية الرهن والوقف * وني آخرها تتبيه على ما إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر والسفر، ثم فصل في قاعدة إذا تعارض المانع والمقتضى فانه يقدم المانع إلا في مسائل القاعدة الثالثة : هل يكره الإيثار بالقرب .
القاعدة الرابعة : التابع تابع، ويدخل فيها قواعد : الأولى : أنه لايفرد بحكم، وفيما بيان حمل الجارية والشرب والطربق، وخرج عنها مسائل* الثانية: التابع يسقط بسقوط المتبوع، ويقرب منها قولهم: يسقط الفرع بسقوط أصله* الثالثة: التابع لايتقدم على المتبوع . الرابعة : يغتفر في التابع مالا يغتفر في غيره ، وفيها بيان ما يفتفر ضسنا لاقصدا: القاعدة الخامة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، وفيها بيان آن أمره إنما ينفذ إذا وافق الشرع ، وفي آخرها تنبيه على تصرف القاضي في أموال الينامى والأوقاف، وفيه بيان احداث الوظائف بغير شرط الواقف وتقريره في المرتبات في الأوقاف القاعدة السادسة: الحدود تدرأ بالشبهات ، وفيها بيان أن القصاص كالحدود إلا في خمس مسائل ، وبيان مخالفة التعزير لهما: القاعدة السابعة: الحر لايدخل تحت اليد، وفيها بيان ما خرج عنها : القاعدة الثامتة : إذا اجتمع آمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا ، وبيان ما تفرع عليها من اجتماع عليها من اجتماع الحدثين وما يوجب الجزاء على المحرم، وبيان ما يجزىء عن تحية المسجد وركعتي الطواف
Bogga 59