============================================================
أو لزيارة أهله ، وفيها بيان تعارض العرف والشرع وتعارض العرف مع اللغة، وبيان ماخرج عن قولهم : الايمان مبنية على العرف ، وبيان أن العادة المطردة تنزل منزلة الشرطموما تفرع عليه من استحقاق الأجرة بلا شرط إذا جرت العادة بأنه يعمل بالأجر، وفيه بيان أن العارية إذا شرط ضمانها هل يصح أولا؟ وبيان جهاز البنات وأنه لايجب السؤال عند الشراء من الأسواق ، وييان أن العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن لا المنأخر وأنه لايعتبر في التعاليق والدعاوى والأقارير ، وفيه بيان أن الواقف.
إذا شرط النظر لحاكم المسلمين وكان في زمنه شافعبا ثم صار الآن حنفيا ، هل يكون له أولا * وبيان ما إذا شرط النظر للقاضي ، هل يكون لقاضي بلده أو الموقوف عليه 4 وفيه ببان أن المعتبر العرف العام لا الخاص، وهذا آخر القواعد الكلية، النوع الثاني في فواعد كلية يتخرج علبها مالا ينحصر من الصور الجزئية القاعدة الأولى : الاجتهاد لا ينقض بمثله ، وفيها بيان أن القاضي إذا رد شهادة فليس لغيره قبولها إلا في أربعة، وأنه لو حكم بشيء ثم تغير اجتهاده، وبيان ماخرج عنها وبيان ما استثناه أصحابنا من قولهم، وإذا رفع إليه حكم حاكم أمضاه، وبيان قولهم وحكم بموجبه، وبيان قول الموتقين مستوفيا شرائطه الشرعية وحكاية شمس الأئمة الحلواني مع قاضي عنبسة، وبيان عدم الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب، وبيان ما إذا حكم بقول ضعيف في مذهبه أو برواية مرجوع عنها أو خالف مذهبه عمذا أو ناسيا، وبيان أن القضاء على خلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف النص ، وبيان أن فعل القاضي وأمره إنما ينفذ إذا وافق الشرع وإلا رد .
القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام على الحلال ، وبيان ماتفرع عليها من اشتباه محرمه بأجنبيات ، وما إذا كان أحد أبويه مأكولا والآخر غير مأكول، وما إذا شارك الكلب المعلم غيره أو كلب المسلم كلب مجوسي، وما إذا وضع المجوسي يده على بد المسلم الذابح، وما إذا عجز المسلم عن مد قوسه فأعاته
Bogga 58