717

Nur Asna

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((العجماء جبار، والبئر جبار، والرجل جبار))، دل على أن ما كان غير معروف بالعقر من دابة أو بهيمة فجنت فإنه لا ضمان على صاحبها، وعلى أن البئر إذا انهارت على الأجرآء الذين يحفرونها فلا ضمان على المستحفر، وكذلك المعدن قياسا على البئر، وعلى أن البهيمة إذا جنت برجلها من دون تعد من صاحبها في سيرها فلا ضمان عليه.

وروي أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدته فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقضى أن على أهل الماشية حفظها بالليل، وعلى أهل الزرع حفظه بالنهار، وضمن أهل الماشية ما أفسدته ليلا، وفي رواية وعلى أهل المواشي ما أفسدت مواشيهم بالليل.

وعن أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة من اليمن على زبية حفروها ليصطادوا سبعا فلما وقع فيها أسد اطلعوا فيها فانحدر واحد وتعلق بآخر، وكذلك الآخر تعلق بآخر، وكذلك الآخر تعلق بآخر حتى سقطوا كلهم في الزبية فجرحهم الأسد وقتله بعضهم فأراد أولياء الثلاثة أن يطالبوا أولياء الأول الذي جذب بديتهم فقضى عليه السلام أن يكون للأول ربع الدية؛ لأنه مات فوقه ثلاثة، وللثاني ثلثها؛ لأنه مات فوقه اثنان، وللثالث نصف الدية؛ لأنه مات فوقه واحد، وللرابع دية كاملة؛ لأنه لم يمت فوقه أحد، وقال: يجمع من القبائل هذا القدر من الدية إذا رضيتم بما قضيت وإلا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحكم بينكم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقصوا عليه القصة فلما ذكروا له قضاء علي عليه السلام أجازه وأمضاه.

Bogga 721