وروي عن علي عليه السلام أنه قال: إذا اشتريت شيئا مما يكال أو يوزن فقبضته فلا تبعه حتى تكتاله، أو تتزنه.
وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه)).
وعن علي عليه السلام أنه قال: لا بأس ببيع المجازفة مالم يسم كيلا، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الغرر.
وروي أن حبان بن منقذ كان يغبن في الشراء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((قل لا خلابة إذا بعت، أو اشتريت)).
وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لحبان بن منقذ لما كان يخدع في البيع والشراء، ولا يتركهما من بايعته ((فقل لا خلابة، وأنت بالخيار ثلاثا)).
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((البيعان بالخيار مالم يفترقا، أو يقول أحدهما للآخر: اختر)).
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من أعرابي ولم يشهد فلما وجب البيع قال له: ((اختر)).
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((كل بيعين لا بيع بينهما حتى يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر)).
وعن جعفر الصادق عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة من السبي تبكي، فقال لصاحب السبي: ((ما لهذه تبكي؟ فقال: بعت ابنا لها في بني عبس أعطيت به ثمنا حسنا، قال: انطلق حتى ترده)).
Bogga 508