Nur Asna
النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء
باب الخيار في البيع
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه)).
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثا)).
وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((البيعان بالخيار مالم يتفرقا، إلا بيع خيار)).
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((البيعان بالخيار مالم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار))، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع وشرط.
وعن علي عليه السلام أنه قال: لا يجوز البيع إلى أجل لا يعرف.
وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر)).
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثلا، أو مثلي لبنها قمحا))، وفي بعض الأخبار أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم : ((ورد صاعا من لبن))، وفي بعضها: ((صاعا من طعام))، وفي بعضها ((صاعا من بر)).
وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل عهدة الرقيق ثلاثا.
وروى الهادي إلى الحق عن علي عليه السلام أنه قال: ليس في إباق العبد عهدة، إلا أن يشترط المبتاع.
وروى جابر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان، صاع البائع وصاع المشتري.
وعن عبد الرحمن بن طاووس، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله)).
وروى الهادي إلى الحق عليه السلام بإسناده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((مع كل صفقة كيلة)).
Bogga 507