308

Nur Asna

النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء

Noocyada

المحرم شرط أداء في الحج ووقته العمر

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا تسافر المراة ثلاثة أيام فما فوقها إلامع ذي رحم محرم)).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا تسافر المرأة مسيرة يوم فما فوقه إلا مع ذي رحم محرم)).

وروي ((لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع زوجها، أو ابنها، أو أخيها، أو ذي رحم محرم)).

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في خطبته: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام، إلا مع محرم، أو زوج، فقام رجل فقال: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا، وإن امرأتي تريد الحج أفأحج بامرأتي، فقال: نعم)).

وعن ابن عمر قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابنتي تريد الحج، فقال لها محرم؟ فقالت:لا، فقال: زوجيها، ثم لتحج به .

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا تسافر المرأة بريدا إلا مع زوج أو ذي رحم محرم)).

وروي أن رجلا قال: يا رسول الله هل تكفي حجة واحدة؟ قال: ((نعم وإن زدت فهو خير لك)).

وروي أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين نزلت آية الحج ألعام واحد هذا يا رسول الله، أم لكل عام؟ قال: ((بل لعام واحد، ولو قلت: لكل عام لوجبت)).

وروى ابن عباس أن الأقرع سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج في كل عام أو مرة واحدة، فقال: ((لا، بل مرة واحدة فمن أراد فليتطوع))، وفي رواية: ((فمن زاد)).

وروي أن فريضة الحج نزلت في سنة ست من الهجرة، وأخره النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى سنة عشر.

وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر مناديه بأن ينادي: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خارج فمن أراد الحج فليحج.

Bogga 310