يكونَ هذا مذهبهُ لكنهُ تجوَّزَ في "سننهِ"، وهو الواقعُ، فإنَّهُ إذا أخرجَ فيهِ عنْ ضعيفٍ يعتذرُ بأنْ يقولَ: إنما أخرجتُ حديثَ فلانٍ للتنبيهِ عليهِ، أو لئلا يسقطَ (١) منَ التبين، ونحو ذَلِكَ، وقدْ نقلَ الدارقطنيُّ عنْ شيخِهِ أبي طالبٍ أحمدَ بنِ نصرٍ أنَّهُ قالَ: «منْ يصبرُ على ما صبرَ عليهِ النَّسائيُّ، عندهُ من (٢) حديثِ ابنِ لهيعةَ بعلوٍّ، ولم يخرجْ منهُ حديثًا واحدًا» (٣)، ونقلَ ابنُ طاهرٍ عنْ سعدٍ الزنجانيِّ أنَّهُ قالَ: «إنَّ لأبي عبدِ الرحمانِ شرطًا في الرجالِ أقوى منْ شرطِ البخاريِّ ومسلمٍ» (٤). قالَ شيخُنَا: «ومعَ ذلكَ فالظاهِرُ أنَّهُ يُريدُ إجماعًا خاصًا عنْ طائفةٍ مخصوصةٍ، لا إجماعَ جميعِ المسلمينَ» (٥).
وقولهُ:
٨٠ - وَمَنْ عَليها أطْلَقَ الصَّحِيْحَا ... فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلًا صَرِيْحَا
قولهُ: (حيثُ قالَ) (٦) يعني: السلفيَّ في الكتبِ الخمسةِ: هي ما عدا كتابِ ابنِ ماجه، وأَولُ مَنْ ضمَّ ابنَ ماجه إليها ابنُ طاهرٍ المقدسيُّ، فلمْ يُقلَّد في ذلكَ، فلما (٧) ضمَّهُ الشيخُ عبدُ الغنيِّ إليها في كتابهِ / ٧٧ب / " الكمال" تابعَهُ النَّاسُ.
(١) لم ترد في (ك).
(٢) لم ترد في (ك) و(ف).
(٣) انظر: شروط الأئمة الستة: ٢٧.
(٤) شروط الأئمة الستة: ٢٦.
(٥) من قوله: «قال شيخنا: ومع ذلك فالظاهر ...» إلى هنا لم يرد في (ك).
(٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٦٨.
(٧) زاد بعدها في (ف): «صح».