Nukat Wa Fawaid
النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة المعارف - الرياض
Lambarka Daabacaadda
الثانية، 1404
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nukat Wa Fawaid
Abu Ishaq Ibn Muflih d. 884 AHالنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة المعارف - الرياض
Lambarka Daabacaadda
الثانية، 1404
المفسد فسدت صلاتهم وإن كان لعذر لم تفسد صلاتهم كما قلنا فيما إذا صلى بهم محدثا
وذكر أبو بكر عبد العزيز في مسألة سبق الحدث للإمام أن صلاة المأموم تبطل رواية واحدة
وذكر المصنف في شرح الهداية أن هذا اختيارا أكثر الأصحاب
قوله وعنه لا تبطل ويتمونها جماعة
وإن استخلف كل طائفة رجلا وأوقعوها جماعات جاز
وهذا ينبغي أن يكون في غير الجمعة وأما في الجمعة فلا يجوز
قوله أو فرادى هذا في غير الجمعة أما في الجمعة فإن قلنا بجواز الاستخلاف فلم يفعل وأتموا فرادى لم تجزئهم جمعتهم
قال في شرح الهداية قولا واحدا لأن ما اشترط لأول ركعة من صلاة الجمعة واعتبر للثانية كسائر الشروط وإن قلنا بمنع الاستخلاف فأتموا فرادى فقيل لا تجزئهم جمعة لأن الجماعة شرط ولم يوجد في جميعها فأشبه اختلال العدد وعلى هذا هل يتمونها ظهرا أو يستأنفونها ينبغي أن تكون كمسألة اختلال العدد لأن المسألة معتبرة وقد صرح بعض الأصحاب بأنهم يتمونها ظهرا
وقيل تجزئهم جمعة إذا كانوا قد صلوا معه ركعة كالمسبوق
وقيل تجزئهم جمعة بكل حال لأنهم لما منعوا الاستخلاف دل على بقاء حكم الجماعة
قال الشيخ مجد الدين والأول أشبه بمذهبنا والمسبوق أدرك ركعة من جمعة تمت شرائطها وصحت فجاز البناء عليها ومسألتنا بخلافه
Bogga 100