Nukat Wa Fawaid
النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة المعارف - الرياض
Lambarka Daabacaadda
الثانية، 1404
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nukat Wa Fawaid
Abu Ishaq Ibn Muflih d. 884 AHالنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة المعارف - الرياض
Lambarka Daabacaadda
الثانية، 1404
قلت أيدفع الرجل من يمر بين يديه وهو في الصلاة قال شديدا ورأيته دفع غير واحد مروا بين يديه فلم يدعهم
وهذا معنى كلام المصنف في شرح الهداية لأنه قال ولا ينبغي للمصلى ترك الرد إن أمكنه لأنه مأمور به وهو ينهي عن منكر وقد جاء أن المرور ينقص الصلاة فروى البخاري عن ابن مسعود قال ممر الرجل يضع نصف الصلاة
قال الإمام أحمد هو يضع من صلاته ولا يقطعها وقال القاضي هذا محمول على من أمكنه الرد فلم يرد فأما من غلب عليه فأجره تام لا ينقص أجره بذنب غيره انتهى كلامه
وظاهر ما قدم في الرعاية أن المرور إذا لم تكن سترة محرم كما سبق قطع به جماعة وقال القاضي يكره وقطع به في المستوعب وقيل النهي عن ذلك مختص بما بينه وبين سترته وحكى ابن حزم الاتفاق على إثمه في هذه الصورة
وظاهر كلامه في المحرر رد المار في الفرض والنفل آدميا كان أو غيره وصرح به جماعة وعن الإمام أحمد يرده في الفرض فقط
قوله ويجب سجود السهو لكل ما تصح به الصلاة مع سهوه دون عمده
سجود السهو نفسه تصح الصلاة مع سهوه على المذهب دون عمده
Bogga 81