وهذا ظاهر كلام الأزجي في النهاية وغيره لأن حفظ النفس واجب حسب الإمكان
وخوف الضرر بالعطش كذلك في إباحة التيمم قطع به ابن تميم وغيره
قال في النهاية يعتبر في خوف الضرر ما يعتبر في خوف المرض
قال أبو الخطاب وغيره يحبس الماء لخوف الضرر والمرض لا فرق بينهما
ولا بد من قيد الاحترام فإن الحربي والخنزير والكلب الأسود البهيم ونحو ذلك مما يباح قتله لا يجوز صرف الماء في سقيه لم أجد فيه خلافا فإن فعل أثم وهو في الإعادة كما لو أراقه
قوله ويمنع الحيض وجوب الصلاة الخ
Bogga 24