محمد بن قيس الأسدي، وإبراهيم بن مهاجر، قال ابن معين وأبو زرعة: الشعبي ثقة، مات سنة 110 ه. (ينظر: تذكرة الحفاظ، لأبي عبدالله شمس الدين محمد الذهبي، 1/ 79، دار إحياء التراث العربي، بدون طبعة وتاريخ نشر، تهذيب التهذيب، 5/ 57،وما بعدها، تهذيب الكمال، 14/ 28، وما بعدها).
(2) محمد بن علي بن أبي طالب، الهاشمي القرشي، المعروف بابن الحنفية، ولد سنة 21 ه، روى عن: عبدالله بن عباس، وعثمان بن عفان، وروى عنه: ابناه إبراهيم والحسن، وعطاء بن أبي رباح، توفي سنة 81 ه. (ينظر: الأعلام، 6/ 270، تهذيب الكمال، 26/ 147، وما بعدها).
(5)
(1) سعيد بن عبدالعزيز بن ابي يحيى التنوخي، أبو محمد، فقيه أهل الشام ومفتيهم بدمشق بعد الأوزاعي، ولد سنة 90 ه، روى عن: إسماعيل بن عبيد الله، وربيعة بن يزيد، وروى عنه: أبو عاصم الضحاك المخلد، وسفيان الثوري، قال عنه عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: ليس بالشام رجل أصح حديثا من سعيد بن عبدالعزيز، وقال أبو حاتم والعجلي: ثقة، توفي سنة 167 ه. (ينظر: الجرح والتعديل، للإمام شيخ الإسلام الرازي، 4/ 52، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط1، 1372 ه / 1952م، تهذيب الكمال، 10/ 539، وما بعدها، الأعلام، 3/ 97، تهذيب التهذيب، 4/ 53، 54).
ومجاهد.
وقال سعيد بن عبدالعزيز (1) والأوزاعي: ليس عرك العارضين وتشبيك اللحية بواجب.
قال أبو بكر: غسل ما تحت شعر اللحية في الوضوء غير واجب إذ لا حجة تدل على وجوب ذلك.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا شبه ما مضى كله، أو ما يزيد عليه، وأكثر ما وجدنا يؤكدون في غسل ما أقبل إلى الوجه من اللحية، لثبوته من الوجه عندي قبل أن تنبت فيه اللحية، وكذلك الفنيكة، وهو عندهم فيما معي طرف اللحية وأشده ما أقبل (2) ... انتهى.
وفي لفظ آخر: سألت أبا سعيد عن الرجل إذا أخذت لحيته شيئا من وجهه، هل عليه إذا أراد أن يتمسح أن يدلك الشعر المتصل من اللحية بوجهه، حتى يصل الماء الجلد من تحت الشعر؟
قال: معي أن عليه ذلك في جميع ما كان من وجهه، كان فيه شعر أو لم يكن فيه شعر.
قلت له: فعليه أن يبل الجلد من تحت لحيته من غير الوجه؟ قال: معي أن بعضا يقول ذلك، وبعضا يقول يمسح اللحية من فوق الشعر.
Bogga 54