(2) لقيط بن عامر بن صبرة بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري، أبو رزين العقيلي، له صحبة، عداده في أهل الطائف، هكذا نسبه غير واحد من الأئمة ، ومنهم من جعل لقيط بن عامر غير لقيط بن صبرة، قال ابن عبدالبر: وليس بشيء، وقال عبدالغني بن سعيد المصري الحافظ: أبو رزين العقيلي وهو لقيط بن عامر، وهو لقيط بن صيرة، (ينظر: أسد الغابة، 4/ 547، الإصابة، 5/ 507، 508، تهذيب الكمال، 24/ 248، 249، الإستيعاب، 3/ 1339).
(3) أخرجه الربيع، كتاب الطهارة، باب آداب الوضوء وفرضه، ص30، ح (93).
(4) سبق تخريجها.
(8) سبق تخريجه.
:" إذا توضأت فضع في أنفك ماء، ثم استنثر " (1) والفاء للتعقيب، فيلزم منه كون الاستنشاق عقيب سائر الوضوء، أجيب: بأن قوله عليه السلام: " إذا توضأت " بمنزله قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة) (2) ومعناه: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فكذا في الحديث:" إذا أردت الوضوء فضع في أنفك ماء ... إلخ " (3) وقد أخذ تقديم المضمضة من حديث عمرو أي: ضع في أنفك ماء بعد المضمضة، ويمكن كون المراد بالوضوء هنا غسل اليدين أولا، فيكون هو ابتداء، وتكون المضمضة مترتبة عليه، ويكون وضع الماء في الأنف مرتبا على المضمضة.
قال ابن بركة بعد ذكر تنازع الناس في وجوب الاستنشاق: إن نظره يوجب أن الطهارة لا تتم إلا به، لحديث لقيط، ولقوله عليه السلام لغير لقيط:"إذا توضأت فأبلغ في أنفك ماء ثم استنثره" (4) فهو واجب بالسنة ووجوب سائر الأعضاء بالقرآن (5) ا ه.
ومن معاني كلامه اختلاف الأصحاب في من نسي المضمضة والاستنشاق، فقال بعضهم: صلاته جائزة، وقال بعضهم: إن ذكر في الصلاة أو قبل الدخول فيها أعاد ما نسي واستقبل صلاته، وقال بعضهم: لا تتم الصلاة إلا بالمضمضة والاستنشاق، نسي أو تعمد، صلى أو لم يصل، وهذا بناء على حمل الحديث على الإيجاب، لأن أوامره عليه السلام على الوجوب حتى يقوم دليل غيره (6) ا ه.
__________
(4) أخرجه الربيع، كتاب الطهارة، باب آداب الوضوء وفرضه، ص30، ح (93)، من طريق أخرى غير طريق لقيط بن صبرة، ولم يذكر الطريق، وأخرجه النسائي، كتاب الطهارة، باب الأمر بالإستنثار، ص27، ح (89)، من طريق سلمة بن قيس، وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب المبالغة في الإستنشاق والإستنثار، ص58، ح (406)، من طريق سلمة بن قيس.
Bogga 45