81

Buugga Nikaxa

كتاب النكاح

Baare

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

المطلب الثالث في الأولياء وفيه فصلان:

الأول: في أسباب الولاية وهي أربعة:

(الأول: الأبوة) (وفي معناها الجدودة) على المشهور المعروف عمن عدا العماني (1).

(وتفيد ولاية الاجبار على الولدين) وما الذكر والأنثى (الصغيرين أو المجنونين سواء) في الأنثى (البكر والثيب) بوطء أو غيره.

وإطلاق المجنونين يشمل ما إذا كان جنونهما متصلا بالصغر، أو طارئا بعد البلوغ عاقلا.

ولا إشكال في الأول، وحكي عدم الخلاف فيه (2) للاستصحاب وعموم رواية زرارة: (إذا كانت المرأة مالكة لأمرها، تبيع وتشتري

Bogga 107