Buugga Nikaxa
كتاب النكاح
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الثاني 1415
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Buugga Nikaxa
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب النكاح
Baare
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
جمادي الثاني 1415
Noocyada
بوطئها المستفاد من إذنه له في شرائها لنفسه، أو لا؟ وجوه، يضعف الأول:
أن العبد وإن ملك الجارية لكنه محجور عن التصرف فيما يملكه.
والثاني: أن الإذن في الشراء لنفسه لا يدل على الإذن في الوطء أصلا مع أن إذنه في التصرف قبل الشراء لا يثمر لأنه إذن في التصرف فيما لا يملك الإذن التصرف فيه، فهو في معنى التوكيل فيما لا يملكه الموكل.
ورد بأنه يسوغ الإذن فيما لا يملكه الإذن، إذا أذن أولا فيما يستتبعه، كما يجوز هذا في الوكيل بأن يقول: اشتر لي جارية ثم أعتقها عني، فكذا فيما نحن فيه يقول: اشتر الجارية وأنت في حل من وطئها، وهو حسن.
ثم إن هذا الذي ذكر من التفصيل إنما هو فيما لو كان العبد المأذون لم يتحرر منه شئ (و)، أما (1) (لو تحرر بعضه فاشتراها بطل العقد) لأن الشراء إن كان بمال ينفرد به العبد، فقد ملكها، وإن كان بمال مشترك بينه وبين السيد، فقد ملك بعضها، وعلى التقديرين يبطل العقد. نعم، يجوز له وطؤها بالملك على التقدير الأول، ولا يجوز على الثاني.
Bogga 105
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 447