205

Buugga Nikaxa

كتاب النكاح

Tifaftire

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

مجمع الفكر الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

(مؤبدا) وعن شرح النافع: أن عليه إجماع المسلمين (١)، ويدل عليه الأخبار (٢).

(ولا يحرم) نكاح (الأم بملك البنت) ولا العكس.

(ويجوز لكل من الأب والابن تملك من وطأه الآخر، و) لكن (يحرم وطؤها) لعموم: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/4/22" target="_blank" title="النساء: 22">﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾</a> (٣)، <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/4/23" target="_blank" title="النساء: 23">﴿وحلائل أبنائكم﴾</a> (4)، وعن شرح النافع: أن الحكم بجواز تملك الموطوءة وحرمة وطئها كليهما إجماعيان (5).

(ولا يحرم وطؤها بملك الآخر من دون الوطء) والأصل في جميع ذلك: أن المصاهرة منوطة بالوطء دون الملك.

(وليس لأحدهما) - أي الأب والابن - (وطء مملوكة الآخر إلا بعقد أو إباحة) للأدلة القاطعة بقبح التصرف في مال الغير إلا بإذنه (6).

(نعم) قد دل غير واحد من الأخبار (7) على أن (للأب أن يقوم مملوكة ابنه الصغير، فيبيعها من نفسه (ثم يطأها بالملك) ومقتضى إطلاق

Bogga 234