Buugga Nikaxa
كتاب النكاح
Tifaftire
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Buugga Nikaxa
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب النكاح
Tifaftire
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
مجمع الفكر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ولهذا يقع النظر في أمور ثلاثة:
النظر الأول: الملك (يستباح (1) به الوطء)، بأصل الشرع (إن استغرق) ولم يشترك فيه أحد (ولا ينحصر في عدد) بالاجماع - ظاهرا - والأخبار (2).
(ولو كانت مشتركة لم يحل وطؤها بالملك) لأن ملك بعضها لا يسوغ التصرف في حصة الآخر (و) لكن (يحل بالتحليل من الشريك على رأي) قوي للصحيح المتقدم في رجلين دبرا جارية فأحلها أحدهما لصاحبه، فقال: (هو له حلال) (3).
(فإن وطأها قبله) - أي قبل التحليل - (وحملت، حد مع العلم بالتحريم، وقوم عليه حصص الشركاء في الأم والولد) لأن الجارية صارت أم ولد، فعليه قيمة حصصهم منها، وولده حر وإن كان الوطء زنى، لأن بعض الأم مملوك له فتبعه بعض الولد، فقد أتلف الجارية وولدها عليهم.
(ويجوز الجمع بين الأم والبنت في الملك) للأصل وعدم ما يتخيل مانعا، ولعله لا خلاف فيه كما في الحدائق (4).
(ويحرم) الجمع (في الوطء، فإن وطأ إحداهما حرمت الأخرى
Bogga 233
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 447