Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
وسئل الصادق (عليه السلام) عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل؟
فقال: ليس في هذا وضوء (1).
والقهقهة لا تنقض الوضوء وإن وجدت في الصلاة، لأن النقض حكم شرعي فيقف على النص، وقال (عليه السلام): الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء (2)، وكذا قال الصادق (عليه السلام) (3). ولأنها ليست حدثا في الجنازة إجماعا، فكذا في غيره كالكلام.
وأكل ما مسته النار غير ناقض، وكذا أكل لحم الإبل لقوله (عليه السلام): الوضوء مما يخرج لا مما يدخل (4). وقال الباقر (عليه السلام): ليس عليك فيه وضوء إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل (5). وكذا شرب لبن الإبل وغيره مطلقا.
والقئ غير ناقض وإن ملأ الفم، سواء دخل الجوف أو لا، لأن النبي (عليه السلام) قاء ولم يتوضأ (6). وسئل الصادق (عليه السلام) هل ينقض القئ الوضوء؟ قال: لا (7).
والردة لا تنقض الوضوء ولا التيمم للأصل، وهي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام، إما نطقا أو اعتقادا أو شكا.
ومس الفرجين لا ينقض الوضوء مطلقا، على الأصح وسيأتي.
Bogga 70
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084