Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الفصل الخامس (في موجباته) وفيه مباحث:
البحث الأول (ما يوجب الوضوء) لا يجب الوضوء بانفراده عند علمائنا أجمع إلا من خمسة أشياء: البول، والغائط، والريح، والنوم الغالب على الحاستين وشبهه، وبالاستحاضة القليلة، لأن الباقر والصادق (عليهما السلام) سئلا عما ينقض الوضوء؟ فقالا:
ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والقبل من غائط أو بول أو مني أو ريح، والنوم حتى يذهب العقل، وكل النوم يكره إلا أن يمنع الصوت (1).
ولأصالة البراءة.
فلا يجب الوضوء من كل خارج من السبيلين، كالدم والقيح والصديد، سواء سال عن رأس الذكر الجرح أو لا عند علمائنا، للأصل ولأنه (عليه السلام) احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد غسل.
Bogga 69
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084