Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Baare
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 / 1325نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
Baare
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مؤسسة اسماعيليان
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
اليمين قال: يغسل اليمين ويعيد اليسار (1). ولو كان قد جف، استأنف.
ولو استعان بخمسة للضرورة، فأوقعوا الأفعال دفعة لم يجز، لمنافاة المعية الترتيب. وكذا لو أوقع أعضاه المغسولة في الماء دفعة ولا ترتيب في الرجلين على الأقوى، لأصالة البراءة ولو بدأ بغسل الوجه وخالف باقي الأعضاء، أعاد عليها دون الوجه إن بقيت الرطوبة عليه، وكفاه استصحاب النية حكما. ولو قدم غيره ثم غسله، صح غسله خاصة إن استصحب ذكر النية، ولا يكفيه استصحاب حكمها، وقول الصادق (عليه السلام): إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك، فأعد غسل وجهك (2). يقتضي عدم الاكتفاء بالغسل الأول ولو نوى عند غسل الكفين أو المضمضة، ثم استصحب حكمها، فالأولى (3) الاكتفاء به عند غسل الوجه.
ولو اغتسل المحدث بدل الوضوء، لم يجزيه عندنا، سواء كان مما يتأتى فيه الترتيب في لحظات متعاقبة، بأن يمكث في الماء مرتمسا أو لا، نعم يحصل بغسل الوجه إن قارنته النية. ولو ترك الترتيب ناسيا، فكالعامد.
ولو اشتبه هل الخارج مني أو بول، أو تيقن وجوب. إحدى الطهارتين ونسي تعينها، احتمل وجوب الوضوء، لأن وجوب غسل الزائد على أعضاء الوضوء مشكوك فيه، وهذا القدر متيقن.
فلو عدل إلى الغسل، فإن قلنا بإجزاء الغسل الندب (4) عن الوضوء أجزأ هنا، إذ الاحتياط يقتضي استحبابه، وإلا فلا. ويجب غسل ما أصابه ذلك البلل قطعا، لنجاسته على التقديرين.
Bogga 47
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,084