42

Nihayat al-Ihkam fi Ma'rifat al-Ahkam

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

Baare

السيد مهدي الرجائي

Daabacaha

مؤسسة اسماعيليان

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ولو أراد التنظيف قدم غسلهما على الوضوء أو أخره.

ويجوز المسح على النعل العربي وإن لم يدخل يده تحت الشراك، لقول الباقر (ع): تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك (1).

وهل يسقط مسح ما تحت الشراك؟ إشكال، فإن قلنا به ففي إلحاق غير النعل مما يشتمل على مثل الشراك إشكال.

والمسح في الرأس والرجلين يحصل بإمرار اليد على الممسوح، أو بجر الممسوح على اليد الثابتة على إشكال.

وكذا يحصل الغسل بالماء بإجراء الماء على الوجه واليدين، سواء أجرى يده عليه أو لا، وبوضع وجهه أو يديه في الماء، وإن لم يدلكهما بيده.

المطلب السادس (في باقي أركانه) وهي ثلاثة:

الأول (الترتيب) فيجب أن يبدأ بغسل وجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يمسح رجليه، لقوله (عليه السلام): " لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه، ثم يغسل يديه، ثم يمسح رأسه ثم رجليه " (2) ولأن العامل في العطف واحد بتقوية الحرف، وقد جعل تعالى نهاية الغسل المرفقين، والمسح الكعبين، ولأن الباقر (عليه السلام) وصفه مرتبا (3).

فلو نكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب، إن كان البلل باقيا، للمخالفة، ولقول الصادق (عليه السلام) في الرجل يتوضأ، فيبدأ بالشمال قبل

Bogga 46