Nass Wa Ijtihad
النص والإجتهاد
Noocyada
واليك ما قاله أئمة العربية في تفسيرها، واللفظ للزمخشري في كشافه جعله كشرح مزجي، قال: (الطلاق) بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم (مرتان) أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والارسال دفعة واحدة. ولم يرد بالمرتين التثنية ولكن أراد التكرير كقوله: (ثم ارجع البصر كرتين) أي كرة بعد كرة. إلى أن قال: وقوله تعالى (فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) تخيير لهم - بعد ان علمهم كيف يطلقون - بين أن يمسكوا النساء بحسن المعاشرة والقيام بواجبهن، وبين أن يسرحوهن السراح الجميل الذي لهن عليهم. قال: وقيل معناه الطلاق الرجعي مرتان - مرة بعد مرة - لانه لا رجعة بعد الثلاث. إلى أن قال: (فان طلقها) الطلاق المذكور الموصوف بالتكرار في قوله تعالى: (الطلاق مرتان) واستوفى نصابه أو فان طلقها مرة ثالثة بعد المرتين (فلا تحل له من بعد) أي بعد ذلك التطليق (حتى تنكح زوجا غيره).. الخ (338). قلت: هذا هو معنى الاية وهو المتبادر منها إلى الاذهان وبه فسرها المفسرون كافة، ولا يمكن أن يكون قوله تعالى: (فان طلقها فلا تحل له من بعد) متناولا لقول القائل لزوجته (أنت طالق ثلاثا) الا أن يكون قبل ذلك قد تكرر منه طلاقها مرتين بعد كل مرة منهما رجعة كما لا يخفى. لكن عمر رأى أيام خلافته تهافت الرجال على طلاق أزواجهم ثلاثا بانشاء واحد فألزمهم بما ألزموا به أنفسهم عقوبة أو تأديبا، والسنن صريحة في نسبة ذلك إليه (339).
---
(338) الكشاف للزمخشري ج، أحكام القرآن للجصاص ج 1 / 447، الغدير ج 6 / 181. (339) الغدير للاميني ج 6 / 178 - 179، صحيح مسلم ك الطلاق باب طلاق =
--- [246]
Bogga 245