Nass Wa Ijtihad
النص والإجتهاد
Noocyada
يقدم كلمة للاذان يوصلها به كقوله: (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا) (الاية)، (336) أو نحوها ويلحق به كلمة يوصله بها كقوله: (الصلاة والسلام عليك يا رسول الله) أو نحوها. وهذا ليس من المأثور عن الشارع في الاذان، وليس ببدعة ولا هو محرم قطعا لان المؤذنين كلهم لا يرونه من فصول الاذان، وانما يأتون به عملا بأدلة عامة تشمله وكذلك الشهادة لعلي بعد الشهادتين في الاذان فانما هي عمل بأدلة عامة تشملها. على ان الكلام القليل من سائر كلام الادميين لا يبطل به الاذان ولا الاقامة ولا هو حرام في اثنائها، فمن أين جاءت البدعة والحرام ؟ وما الغاية بشق عصا المسلمين في هذه الايام ؟. [المورد - (25) - الطلاق وما أحدثوا فيه بعد النبي صلى الله عليه وآله:] وذلك أن الطلاق الثلاث الذي لا تحل المطلقة بعده لمطلقها الا بالمحلل الشرعي المعروف، انما هو الطلاق الثالث، المسبوق برجعتين مسبوقتين بطلاقين، وذلك بأن يطلقها أولا ثم يرجعها، ثم يطلقها ثانيا ثم يرجعها، ثم يطلقها ثالثا وحينئذ لا تحل له حتى يأتي بالمحلل المعلوم. هذا هو الطلاق الثالث الذي لا تحل المطلقة بعد لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره، وبه جاء التنزيل: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) إلى أن قال عز من قائل: (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (الاية) (337)
---
(336) سورة الاسراء: 111. راجع: البحار ج 84 / 111، الحدائق ج 7 / 403. (337) سورة البقرة: 229 و230.
--- [245]
Bogga 244