Nasakh Wa Mansukh ee Qur'aanka Kariimka

Abu Bakr ibn al-Arabi d. 543 AH
78

Nasakh Wa Mansukh ee Qur'aanka Kariimka

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

Baare

رسالة دكتوراة للمحقق

Daabacaha

مكتبة الثقافة الدينية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Noocyada

مبهة: قوله: (إن الوعيد لا يدخله نسخ كلام رواه وما وعاه) وهي مسألة من قواعد العقائد عظيمة اختلف الناس فيها، فمنهم من قال (إن الوعد محك كما أن الوعيد مبرم) ومنهم من قال إن الوعيد قد يسقط معناه والوعد لا سبيل إلى تغيير حكمه، ثقة بعفو الكريم وعطائه، وهي سيرة العرب وعادة كرمائهم وبلغتهم، نزل القرآن، وقد قال شاعرهم. إني إذا أوعدته أو وعدته ... لأخلف إيعادي وأنجز موعدي والصحيح أن الوعيد والوعد من أنواع الكلام لا يتطرق إلى انتظامه اخترام ولابد من نفوذهما معا، لكن أكثر الناس لم يفهموا عتها أن الوعد حيث جاء محكم والوعيد متشابه بينه المحكم، وآية الأحكام العظمى قوله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ وقد تتبعنا الاي في كتاب المشكلين بالبيان وإنه لا آية في الوعيد إلا محتملة بيانها في غيرها وفيما عينت السنة الصحيحة فيها. وهذا كله إنما هو في العقائد التي لا يدخلها تبديل. وأما الأحكام في الأفعال فإن الوعيد يرد على الفعل المحرم ثم يرفع الله التحريم بحق ذلك الفعل. بإباحته فيذهب الوعيد بذهاب الوصف الذي ترتب عليه من التحريم، وهذا واضح في التعليم والتعلم. والوعيد في هذه الآية إنما ترتب على أكل مال اليتيم المنوع، وليس يمتنع عقلا أن يكون مباحًا فيرتفع عنه ما تعلق

2 / 78