[نكاح الكتابيات]
قال الله سبحانه: ?ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن? [البقرة:221] . فزعم قوم أنها منسوخة نسخها قوله تعالى: ?والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان? [المائدة:5] ، وقال آخرون: إنها محكمة، والقول عندنا: إنها محكمة وليست بمنسوخة، وأن معنى الآية: أن الله سبحانه إنما أباح نكاحهن بعد إيمانهن لا ما دمن على كفرهن ولا تمييز عندنا [8أ-أ] بين أهل الكتاب، ولا بين المشركين في النكاح كلهم أهل شرك.
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: أي شرك أعظم من شرك النصارى، وهم يزعمون أن عيسى ربهم، وأن الله ثالث ثلاثة، وغير هذا من الكفر، ويجحدون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به من كتاب، وكذلك اليهود يجحدون جميع ذلك ويقولون: أن لله ولدا، وصنوف أيضا من الكفر، ومن قال بما ذكرنا وجحد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أو آية من كتاب الله فكافر عندنا.
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ومن الحجة على من أجاز نكاحهن، واحتج بالآية، أن نقول له: أليس الله قال في أول الآية: ?والمحصنات من المؤمنات ?!!
Bogga 47