============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ليس لها النفقة لانها لا تستحق النفقة حال قيام النكاح قبل التبومة، وكل من لا يستحق النفقة قبل الطلاق لا يستحق بعده1. وقد مهدنا هذا الأصل فى شرح آدب القاضى فى باب الرجل يغيب عن امرأته فتطلب النققة" (قال: وإذا طلقها طلاقا رجميا ثم أعتقها مولاما كان لها أن ح القوائد البهية وغيرها - وقد ورد ذكر البرهان رحمه الله كثيرا فى كتب الرجال و أخذوا منه كثيرا، و راجع كتب طبقات الشافمية و طبقات الحنفية، قلت : و مازه بيت كيير من الفضلا. بعرفون بالصدور و بالبر اهين و ببى مازه، منهم الاشارح هذا و أبوه و جده و أخوه و ابن أخيه ممود صاحب المحبط، و منهم ابنه فر حمد بن عمر، و متهم صدر چهان غمد بن آحمد بن عبد العزيز ن عمرين مازه (7) فى و أن الصحيح، (1) ف و لا يستحقها بعدد، وفى ك * لا يستحق بعد الطلاق ، (2) و ذ كر هناك ما نصه : ثم المرأة كما تستحق النفقة حال قيام النكاح تستحق ذلك حال قبام المدة اما إذا كانت الصدة عن طلاق رجعى فانها تستحق بالاتفاق لان النكاع قاثم .و إن كانت العدة عن طلاق بائن فعندنا تستحق و عند الشافعى لا تتحق، ذكر فى الكتاب حديث ار اهيم وهو بدل على مذهبنا. فانه قال فى الرجل يطلق امرأته وهو غاتب، اال او لم يفصل بين طلاق رجعى وبين طلاق بائن و أوجب النفقة .ثم عندنا لا تستحق هذه النفقة ابتداء بل تبقى ما كان واجبا حال قيام النكاح، حتى أن كل امرأة لا تستحق النفقة حال قيام النكاح لا تستحق فى حالة العدة، كما فى العدة عن النكاح الفاسد و الناشزة والامة إذا لم بيوتها المولى بيتا . فان لم تطلب المرأة نفقتها فى العدة قضت عدتها أو مانت سقطت لآنها من باب الكفاية ،وما كان من باب
Bogga 95