النفقات
النفقات
Tifaftire
أبو الوفا الأفغاني
Daabacaha
الدار السلفية
Goobta Daabacaadda
بومباي
Noocyada
دينه (وكذا الزوج [وإن كانت الزوجة من أهل الكتاب]، وما وراء ذلك من المحارم لا تجب النفقة عند اختلاف الدينين١) فهذه الجملة٢ مهّدناها٣ في المبسوط.
(قال: وكذلك أهل الذمة لا يجبرون [على] أن ينفقوا على أحد من ذوي أرحامهم٤ إذا كانوا على غير دينهم إلا على الوالدين والأجداد) وذكر [محمد] في المبسوط أنهم يجبرون، فما ذكره صاحب الكتاب ههنا إن كان محمولاً على ما إذا كانوا من دارين مختلفين فهو صحيح، وإن كان مجرىً٥ على الإطلاق فالصحيح ما ذكر في المبسوط، لأن الكفر ملة واحدة، ألا ترى أنهم يتوارثون وتقبل شهادة بعضهم على بعض!
(قال: ونفقة المرأة تجب وإن كانت على غير دينه) لأنها تقابل٦ بالتمتع بها وهذا ثابت.
(قال: والذمي إذا تزوج ذات رحم محرم منه٧ وذلك نكاح صحيح فيما بينهم فإنه يجبر على النفقة عليها - في قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه، وفي قولهما: "لا يجبر، وأجمعوا٨ [على] أنه إذا٩ تزوجها بغير شهود أنه يجبر) لأن هذا النكاح صحيح عندهم جميعاً١٠ ، وهي من مسائل المبسوط.
(١) وفي ك ((الدين)) (٢) في و ((المسألة، مكان ((الجملة)) وفي ك ((وهذه الجملة)) (٣) من ر، ك؛ وكان في الأصل ((مهديا)) مصحفا (٤) في و ((ذوي المحارم)) (٥) في و ((مجريا)) (٦) في و، ك ((مقابلة)) (٧) لفظ ((منه، كان ساقطا من الأصل وزيد من و، ك (٨ - ٨) في و، ك ((لا وأجمعوا)) (٩) وفي ك ((لو، مكان ((إذا)) (١٠) الدليل ساقط من ك.
93