94

النفقات

النفقات

Tifaftire

أبو الوفا الأفغاني

Daabacaha

الدار السلفية

Goobta Daabacaadda

بومباي

تطلب من الزوج حتى يبوئها بيتا وينفق عليها لأنها ملكت أمر نفسها (وإن كان الطلاق بائنا فإن الزوج لا يخلو بها في البيت) لما قلنا (وهي لا تأخذه بالسكنى) لأنه لم يكن لها عليه السكنى قبل الطلاق، لما لم يبوئها المولى بيتا قبل الطلاق فلا يجب بعد الطلاق. (و) هل (لها أن تأخذها بالنفقة)؟ ذكر صاحب الكتاب أن لها أن تأخذه١ ، وقال رحمه الله٢ : ليس لها أن تأخذ٣ ، وفصل استحقاق السكنى حجة له، رحمه الله - والله أعلم.

باب من يجبر من المسلمين على نفقة أهل الذمة ومن يجبر

من أهل الذمة على نفقة المسلمين

(قال: قال أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا كان الرجل مسلما وهو فقير وله ابن موسر أجبرت٤ الابن على نفقة أبيه، فإن كان على غير دينه يجبر٥ أيضا) لأن الكفر لا يمنع وجوب النفقة بين الوالدين والمولودين، فكل من يجمعه وأباه٦ صفة الولد فإنه يجبر على نفقته وإن كان على غير

الكفاية فموت من له الحق يسقط الحق، كمن له العطاء إذا مات قبل أن يأخذ، وكالقاضي إذا مات قبل أن يستوفي الرزق لا يكون لورثتهما حق المطالبة من بيت المال، كذا هاهنا - اهـ (في و، ك. لو طلقها).

(١) وفى ك أن تأخذ، بلا ضمير في الحرفين كليهما(٢) كذا في الأصول كلها، لم يذكر فاعل قال؛ اللهم! إلا أن يعود الضمير إلى برهان الأئمة والد الصدر الشهيد - رحمهم الله(٣) وفى ك أن تأخذه)) (٤)من و، ك؛ وكان في الأصل ((أجبر))(٥) من و، ك؛ وكان في الأصل يجب وهو تصحيف((٦)) وفى ك ((و إياه)).

(٢٣) دينه

92