النفقات
النفقات
Tifaftire
أبو الوفا الأفغاني
Daabacaha
الدار السلفية
Goobta Daabacaadda
بومباي
Noocyada
لأنه منع بحق (وإن أعطاها مهرها ثم امتنعت فلا نفقة لها) لأن هذا منع بغير حق (قلت: فإذا حولها١ إلى منزله فطلبت منه النفقة وهي في منزله هل يفرض لها نفقة٢؟ قال: إن قالت ((ليس ينفق عليَّ)، أو شكت التضييق عليها فرض لها النفقة بقدر ما يكفيها، وإن قالت ((إنه يريد أن يغيب نفذ لي كفيلا، قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا أوجب عليه كفيلا بنفقة لم تجب لها بعد) وهذا قياس (وقال أبو يوسف رضي الله عنه: يؤخذ [لها]٣ كفيل بنفقة شهر) وهذا استحسان، وهو أرفق بالناس، وعليه الفتوى (قلت: فما تقول إن أعطاها كفيلا بالنفقة فقال الكفيل (كفلت لك بنفقتك كل شهر عشرة دراهم،؟ [قال]٤ قال أبو حنيفة رضي الله عنه: يقع ذلك على شهر واحد، وقال أبو يوسف رحمه الله: يقع ذلك على الأبد ما داما زوجين؛ وأجمعوا أنه لو قال «كفلت لك بنفقتك كل شهر عشرة [دراهم] أبدا أو ما دمتما زوجين، يقع ذلك على الأبد ما داما زوجين) وذكر الحاكم في مختصره٥ هذه المسألة ولم يذكر خلافا، إنما٦ استفدنا هذا من صاحب الكتاب، أبو يوسف رحمه الله يقول: إن هذا اللفظ٧ يقع على التأييد فيصير كأنه نص عليه، وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول بأنه ذكر الأشهر بلفظ ((الكل)) والكل اقتضى العموم وقد تعذر [العمل بالعموم] فصرف٨ إلى أخص لخصوص وذلك شهر واحد،
(١) وفي ك ((قلت أرأيت لو حولها)) (٢) في و((النفقة)) (٣) زيادة من ك.
(٤) ((قال) ساقط من الأصول كلها، وهو لابد منه هنا (٥) في و، ك ((في المختصر)) (٦) في و((وإنما)، (٧) في و ((بأن اللفظ، (٨) في و، ك ((يصرف )).
33