============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب التفقات الامام الحخصاف على الاخ . وكذا لوكان (مكان) الأب ابنان1 يقضى بالنفقة عليهما، فان أبى أحدهما أن يعطيه ما يحب عليه يقضى على الآخر ثم يرجع هو على الآخر بنصف ذلك) لانه لو لم يكن إلا هو كان جميع النفقة عليه، فاذا وقع العجز عنها من جهة الآخر تستنفق من هذا القاثم ثم يرجع المنفق على الآخر- و الله أعلم بالصواب: (1) كذا فى الأصول ، ولعل الصواب و الاخ، مكان 0 الاب ، و كان فى الاصل لو كان الأب اثتان، وفيه سقوط وتحريف، والصواب ما فى و، ك ولو كان مكان الآب ابنان " أما على تقدير اثنين فحق العبارة لو كان له أبوان، ، ونظير ما فى الاصل ما فى المحيط قال : و إذا جاءت الامة المشتركة بولد فادعاه الموليان فنفقة الولد عليهما، وعلى الولد إذا كبر تفقة كل واحد منهما ، و هذا يستشكل على أصل ابى حنيفة ومحمد فانهما يقولان : الآب أحدهما بالتصرف مع هذا يستمق كل واحد منهما نفقة أب كامل، وإتما كان كذلك لانا لو او چينا نفقة أب واحد إما أن يصرف اليهما ولاوجه إليه إذ لا يصل على الآب كفاية ، وإما أن يصرف إلى أحدهما ، ولاوجه إليه إذ ليس أحدهما بأولى من الاخر، فلم يبق ها وجه وى ما قلنا، ولهذا قلعا : لا تنفرد أحدما بالتصرف حتى لا يكون المتصرف غير الآب : عيسى - اه: و اما نظير مسألة لوكان للاب ابنان فيأتى فى باب النفقة على ذوى الرحم من هذا الكتاب ، وهو قوله * أ رآيت رجلا له ابنان ، ذكر هاهنا مختصرة ، وهى فى المحبط ميسوطة ، فراجعه إن شتت زيادة الاطلاع ، و تأنى فى مقامها مع التعليق - و الله أعلم بالصواب (3) وفى ك 0على الاخء.
Bogga 35