============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف رنته وخرقه1، والمقصود من خرب هذه المدة بناء الام على الظاهر، أما لو اهتدى إليه فيعتبر حاله ولا تعتبر المدة . ثم تكلموا فى المراد من الاستتجاء، من مشايخنا من قال : المراد منه تمام الطبهارة وحو آن يتطهر اال ا ده بالماء بحيث لا يحتاج إلى من يعينه ويعله تمام الطهارة، ومتهم من قال: المراد منه مجرد الاستنجاء . هو آن يطهر تفسه عن النجاسات وإن كان لا يقدر على تمام الطهلرة، وهو المفهوم من ظاهر ما ذكره فى الكتاب (و هذا إذا كانت الام لم تتزوج آخر، أما إذا تزوجت فالاب أولى (بالصبى]6 و إن كان الصى صغيرا) لانها إذا تزوجت اشتغلت بخدمة الزوج فلا تتفرغ لتعاهد الصيى، هذا هو الكلام فى الغلام .
(واما الجارية [فانها] تكون عند أمها حتى تحيض، عند أبى حنيفة و ح د رضى الله عنههما) يعنى حتى تبلغ (و عند ابى يوسف: إذا بلغت مبلغا ي قع عليها شهوة ويجامع مثلها فالاب آولى بها) و مكذا روى عن محمد أنها إذا صارت مراهقة فالاب أولى بها، إلا أن صاحب الكتاب ذكر قول محمد مع (قول]4 أبى حنيفة فصار عن محمد رحمه الله روايتان ثم تكلموا فى حد المشتهاة ليبتنى عليه ثبوت حرمة المصاهرة وكون الاي أولى (بها] عند ابى يوسف رحمه الله ؛ وأصحابنا جملوا المسألة على ثلائة أقسام ، قالوا إذا كانت بنت تع سنين او اكثر كانت مشتهاة، و إن كانت ب ت خ سنين آو ما دوته لم تكن مشتهاة، و إن كانت بنت ست سنين (1) الرفق: لين الجانب واللطف ، وفى المغرب: والحخرق- بالضسم - خلاف الرفق ، و رجل أخرق: أحق، وامرأة خرقاء (2) وفى ك 0على الامر الظاهر، (2) زيادة من ك (4) زيادة من و (ه) و بهامش ك *بعى حرمة النظر، 0 (12 او
Bogga 28