============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف هذه الاشياء الاربعة، فالام اولى1، و إذا كان ابن سبع سنين أو أكثر يتحقق هذه الاشياء الاربعة - كما قال صاحب الكتباب.. فالاب أولى [ به] . و إذا كان ابن خس سنين أو ست سنين يشكون فيه ، وقد ذكرناه4 م الروايات فى شرح الجامع الصغير وهذا شىء يختلف باختلاف (1) كذا فى الاصل وكذا فى و، وسقط لفظ الام ء من ك، أى : فالام اولى به .
(2) من و، ك؛ و كان فى الأصلء ذ كرنا" من غير ذكر الضمير (3) و فى وباب الولد من أحق به* من شرح الجامع الصغير للشارح : هذا قال إنما يكون الصغير عندهن - أى المستحقات به من النساء اللاتى ذ كرت فى الجامع الصغير- و كن أولى به حتى يستغنى فيا كل وحده و يشرب و حده ويلبس وحده فيكون هذا دليل استفناته. لجعل حد الاستغناء هذا، وذكر فى السير الكبير ونوادر داود ين رشيد ه اله: يآكل وحده و يشرب و حدهو بلبس و حده و يستجى وحده، و لم يقدر فى ذلك تقديرا من حيث السنة هاهنا وفى الاصل؛ وذكر الخصاف فى كتاب النفقات و قال : الام أحق به ما لم يبلسغ سبع سنين، فاذا بلغ صار الاب أحق به، و عليه الفتوى ؛ و ذكر أبو بكر الرازى وقال : الام أحق به إلى تسع سنين ، فاذا بلغ تسع ين صار الأب أحق به وهذا فى الصغير، فأما فى الصغيرة إذا كانت عند الام أو عند الجحدتين كن أولى بها حتى نحيض ، و ذكر فى نوادر هشام عن محمد رحهما الله أنه قال: حتى تبلغ حد الشهوة ، ولم يقدروا هذا تقديرا بل قالوا: إذا بلغت مبلغا
ق ع عليها شهوة وتجامع مثلها ، فهذا حد الشهوة، و هذا شيء يختاف باختلاف حال المرأة - اه ورق2/134.
Bogga 27