============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحخصاف أنها تستحق نفقة الرضاع وتفقة العدة) جميما فصار فى المسألة روايتأن وهذا كاختلاف الروايتين فى فصل القطع آنه إذا طلقها طلاقا بائنا فاعتزلت بمالها إلى بيت أطلها ثم إن الزوج سرق مالها من بيت أهلها هل يقطع؟
فيه روايتان، ولو دفع زكاة ماله إليها وهى فى العدة مت الطلاق اليائن لا بحوز رواية واحدة، وكذا لوشهد لها وهى فى العدة من الطلاق البائن لا تقبل رواية واحدة، فصارت حاتان المسألتان تأكيدا هذه الرواية، وقد ذكرثا هذه المسألة فى شرح أدب القاضى فى باب نفقة الصبيان1 (فان قالت "أنا لا أرضع الصبى ، كان على اللاب أن يأتى بامراة ترضعه، وإن (1) وفى باب نققة الصبيان من شرح كتاب آدب القاضى قال : و إن كان طلقها طلاقا بائتا ثلاثا أو واحدة فطليت أجر الرضاع لترضع الصبى فاستأجرها الزوج هل يصمح ذلك الاستتجار، فيه روايتسان ، ذ كر محمد فى كتاب الاجارات أنه لا يصح، ومكذا ذ كر صاحب الكتاب ههنا ، وفى كتاب التفقات فى باب نفقة الصبى والصيية قال: لان نفقة العدة مستحقة لها على الزوج ما دامت فى العدة ولا يبحتمع نققة الرضاغ مع نفقة العدة؛ وذ كر فى الاصل أنها تتحق تفقة الرضاع ونفقة العدة، ومكذا على رواية الحسن ين زياد رحمه الله ، وصار هذا كاختلاف الروايتين فى فصل القطع أنه إذا عالقها بائنا فاعتزلت مالها إلى بيت أعلها ثم إن الزوج سرق من مالها من بيت أعلها هل بقطع ، فيه روايتان، وفصل الزكاة والشهادة بدل على صحة عذه الرواية أنه لاجوز ، فانه لودفع زكاة ماله إليها وهى فقيرة وهى فى عدة منه او شهد لها وهى فى عدة منه لم يحز -اه. قلت : و لعل المراد من الأصل هنا كتاب النكاح من الاصل للامام محمد رحمه الله، لأن الاجارات أيضا من الاصل:
Bogga 25