============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الحصاف البالغة عليهما، وذكر فى المبسوط وقال: تججب على الاب - و ألحق البالقة بالصغيرة ، وكذلك هذا الجواب فى البالغ الزمن ، وجه ما ذكر فى المبسوط و هو أن اليالغ إذا لم يكن من أهل أن ينفق على نفسه كان هو وللصغير سواء، وجه ما ذكر هناو هر القرق بين البالغ والصغير، وهو آن الصغير للآب عليه ولاية ، كما أن له على نفسه ولاية 1. فكان الصغير بمنزلة نفسه، و غير الأب لا يشارك الاب فى النفقة عسلى نفسه، فكذا فى النفقة على الصغير؛ و أما البالغ [فانه] ليس للاب عليه ولاية ليصير فى معنى نفسه فاعتير بسائر المحارم فتكون نفقثه باعتبار ميراته، وميرائه بكون ينهما أثلاثا، فكذا النفقة - و الله أعلم بالصواب: باب نققة الصبى و الصبية إذا كانت آمهما مطلقة (قلت : آرآيت امرأة طلقها زوجها ولها ولد صغير ترضعه و الطلاق بائن، قال : ينفق عليها نفقة العدة ما دامت في عدة منه، ولا يكون لها نققة الرضاع) يعنى أجر الرضاع ، لما مر فى الباب الاول .
مكذا ذكر هنا أنه لا تجمع نققة الرضاع، و تفقة العدة [و ذكر فى الاصل (1) فى و.ك : ان له ولاية كاملة على نفسه* (2) فى وو إن امرأة، (3) وفى و0لما قلنا 0(4) فى وه لا تجمع تفقة الرضاع مع نفقة العدة، وفى ك ولا تجمع تفقة الرضاع يعنى أجر الرضاع مع نفقة العدة ، ، قلت : و مر فى الباب الأول أنه لا يحوز استشجار الزوجة للرضاع إن أبت أن ترضعه إلا بالاجرة ، و إن استأجرها لا تلزمه الاجرة، وما حال الزوجة و المعطلقة إلا واحدة . لا فرق بينهما عندنا من حيث أنه لزمه نفقة كل واحدة منهما، و الكلام ف الاجرة ست مال الصبى إن استأجرها فى العدة على ماله مل يصح أم لا؟ كما ذ كره فى الباب الماضى.
(5) انها
Bogga 24