============================================================
شرح الصدر الشهيد على كتاب النفقات للامام الخصاف ونصف، وعندها لا تثبت إذا تجاوز الحولين" قال شمس الاثمة (أبو محمد] عبد العزيز بن أحمد الحلوانى رحمه الله تعالى : وكذا عند أبى حنيفة رخى الله عنه تستحق [الام] الاجرة إذا أرضعت بعد الحولين اذا كانت خرجت من نكاحه الى تمام حولين ال و نصف، وعندها لا تستحق فيما رراء الحولين، وقال غيره من المشايخ: لا، بل فى حق استحقاق الاجرة على الآب مقدرة بحولين بالاجماع ، وهو الصحيح ، وقد ذكرنا هذا فى شرح المختصر الكافى .
و أما قوله تعالى (لمن لراد ان يتم الرضاعة) يعنى من أراد تمام الرضاعة " فانه يرضعه حولين كاملين، ولا ينقص عن الحولين ، ولكن إذا نقص وكان الوله يستغنى عن ذلك يحوز أيضا لما قلنا وأما قوله تعالى (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالممروف ) أراد بالمولود له : الآب ، يعى على الوالد رزق الآمهات وكسوتهن . ثم اختلف المشايخ ، قال بعضهم : أراد به فى النكاح ، وفى النكاح رزقها وكسوتها على الوالد واجب وإن لم ترضع ، غير أنها ما دامت لم تلد ولم ترضع" كان الرزق والكسوة بازاء تمكبنها [من ] تفسها ، و لإذا ولدت و ارضعت صار البحض بازاء تمكينها (1) و فى و.ك وعن الحولين، (2) يين المربعين زيادة من ك (3) و فى و* وقال شمس الائمة الحلواتى، (4) وفى ك * أرضعته ، (5) و كان فى الاصل وبين الحولين، و الصواب ما ف و، ك وكذا هو فى المحيط ناقلا عن هذا الكتاب * بعد الحولين *.
(6) فى و، ك 0إتمام الرضاعة، (7) فى وهما دامت لم ترضع،:
Bogga 13