النفقات
النفقات
Tifaftire
أبو الوفا الأفغاني
Daabacaha
الدار السلفية
Goobta Daabacaadda
بومباي
Noocyada
[ من ]١ نفسها، والبعض بازاء الارضاع. وقال بعضهم: أراد به بعد الفرقة، يعنى إذا وقعت الفرقة بينهما فما دامت فى العدة وترضع٢ الولد تكون نفقتها وكسوتها على الوالد وراء نفقة العدة ، ويكون ذلك أجرة الرضاع٣؛ ، الصحيح هو الأول لما يتبين٤ [ إن شاء الله تعالى]° في أول باب لنفقة الصبي والصبية إذا كانت أمهما مطلقة.
وأما قوله تعالى ﴿لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده﴾ موضع تفسيره كتاب النكاح", وقد ذكرنا بعضها في شرح [ كتاب ]٧ أدب القاضي المنسوب إلى الخصاف في باب نفقة الصبيان٨.
(١) زيادة من ك (٢) في و ( فترضع)، (٣) وفي مك ((أجر الرضاع). (٤) وفي و، ك ((نبين، (٥) زيادة من ك (٦) أي من الأصل الامام محمد رحمه الله. (٧) زيادة من و (٨) وفي باب نفقة الصبيان من أدب القاضي: ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله عز وجل ((لا تضار والدة بولدها)، قال: لا تضار والدة بانتزاع الولد من حجرها ((ولا مولود له بولده، لا يضار الوالد بالقاء الولد عليه ((وعلى الوارث مثل ذلك ، يعني به التحرز عن المضارة، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يعني بقوله ((مثل ذلك)) النفقة ، يعني تجب النفقة مثل ذلك؛ و عندنا هو محمول عليهما على نفي المضارة وعلى النفقة جميعا، وقد اشتمل الحديث على فوائد، منها أن الأم أحق بالولد من الوالد، ومنها أن نفقة الرضاع على الوالد ، يعني أجر الرضاع، وبه فسر بعضهم قوله عز وجل (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن)) قال: نفقة الرضاع، يعني أجر الرضاع، وبه نقول: إذا وقعت الفرقة بينهما فما دامت في العدة وترضع الولد تكون نفقتها وكسوتها على الوالد وراء نفقة العدة ، =
و أما
10