236

Muthir Gharam

مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن

Baare

مرزوق علي إبراهيم

Daabacaha

دار الراية

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤١٥ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٥ م

Noocyada

Juquraafi
بَابٌ بَيَانُ أَنَّ الأَضَاحِيَ سُنَّةٌ
قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ:
فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِلَى أَنَّ الأُضْحِيَةَ مُسْتَحَبَّةٌ وَلَيْسَتْ بَوَاجِبَةٍ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْغَنِيِّ الْحَاضِرِ.
١٧٣- وَيَدُلُّ عَلَى مَذْهَبِنَا قَوْلُهُ ﵇:
«إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره» .
وَسَنَذْكُرُ الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً، لَمَا عَلَّقَهَا بِالإِرَادَةِ.

1 / 295