236

Muthir Gharam

مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن

Baare

مرزوق علي إبراهيم

Daabacaha

دار الراية

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤١٥ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٥ م

Noocyada

Juquraafi
بَابٌ بَيَانُ أَنَّ الأَضَاحِيَ سُنَّةٌ قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ: فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِلَى أَنَّ الأُضْحِيَةَ مُسْتَحَبَّةٌ وَلَيْسَتْ بَوَاجِبَةٍ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْغَنِيِّ الْحَاضِرِ. ١٧٣- وَيَدُلُّ عَلَى مَذْهَبِنَا قَوْلُهُ ﵇: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره» . وَسَنَذْكُرُ الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً، لَمَا عَلَّقَهَا بِالإِرَادَةِ.

1 / 295