Mustanad Shica
مستند الشيعة
Baare
مؤسسة آل البيت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mustanad Shica
Al-Fadil Al-Naraqi d. 1245 AHمستند الشيعة
Baare
مؤسسة آل البيت
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
بوقوع ارتباط بينهما وقرب خاص، ولا دلالة لذلك على التنجيس بمطلق الملاقاة فيكتفى بالمتيقن.
هذا، مع أن بعد تسليم الدلالة يعارض مع بعض عمومات الطهارة (1) بالعموم من وجه، لتخصيصها بالقليل الوارد عليه النجاسة بما مر قطعا، فيرجع إلى الأصل.
ومن هذا وسابقه يظهر الجواب عن الثاني أيضا.
وعن الثالث: منع شموله لورود الماء، بل الظاهر دخول الفأر في الدلو بعد شئ من الماء، أو ينفصلان من البئر معا، فتختص الرواية بما انتفى الورود من الطرفين، ويأتي حكمه.
ولو سلم الشمول فيحصل التعارض المذكور، ويجاب بما مر.
وعن الرابع: أن إثبات نوع من البأس - كما هو مقتضى المفهوم - لا يثبت النجاسة، لجواز أن يكون هو عدم الصلاحية لرفع الحدث، فإن ما يغسل الخبث لا يرفعه، كما يأتي.
وهو الجواب عن الخامس، مع عدم عمل الأكثر المخالفين به، كما مر، ومعارضته مع ما مر، وعدم صلاحيته لاثبات النجاسة، كما تقدم في بحث ماء الغيث (2).
ومما مر من عدم ارتفاع الحدث برافع الخبث، يظهر الجواب عن السادس أيضا، زيادة على أنه لا إشعار فيه بملاقاة الماء للنجاسة، إلا أن يضم معه الاجماع على جواز الوضوء مما يغسل به الطاهر.
وعن السابع: بأنه لا يثبت أزيد من رجحان الغسل، مع أن الوضوء أعم من الوارد، فقاعدة التعارض المذكور جارية.
Bogga 44
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 8,192